السيد صادق الحسيني الشيرازي

275

بيان الأصول

الثاني ثانيهما : أنّه مع عدم وجود روايات - غير هذه - لأبي عمرو الكناني ، وجهالته ، إلّا أنّ نفس هذه الرواية ربما تدلّ على جلالته ، حيث أنّه أجاب الإمام عليه السّلام بما في الروايات : من الأخذ بالأحدث ، وعادة لا يعرف ذلك إلّا الخواص من أصحابهم . مضافا إلى تعقيب الإمام عليه السّلام الكلام معه بالسرّ ، والتقية ، وأنّه خير له ولهم ممّا لا يجتمع إلّا للخواص ، فتأمّل ، فإنّ ذلك كلّه إن كان طريقه هو فيدور ، واللّه العالم . وأمّا الحديثان الأخيران : فالظاهر عدم الإشكال في اسنادهما . النقطة الثالثة وأمّا النقطة الثالثة : فهي في دلالة هذه الروايات . لا إشكال في دلالة هذه الروايات بمجموعها على رجحان الأحدث وترك السابق عند تعارض الروايات ، سواء كان للنسخ ، أم للتقية في الخبر الأوّل ، أم لغير ذلك . وأورد على الأخيرين « 1 » : بأنّ ضرورة المذهب على عدم امكان نسخ القرآن ، أو السنّة ، بالخبر الظنّي ، فلا بدّ من كون الخبر مقطوع الصدور ، ومقطوع الصدور خارج عن محلّ الكلام . وأجيب عنه أوّلا : بأنّه من الممكن تقييد المنسوخ بعدم كونه مقطوع

--> ( 1 ) آراؤنا في أصول الفقه : ج 3 ص 227 .